الشهيد الأول

343

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

بها على محمد صلى الله عليه وآله حين سقط القرص ) ( 1 ) . وفي مرسل محمد بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه قال : ( ملعون من اخر المغرب طلب فضلها ) ( 2 ) . وعن الرضا عليه السلام : ( ان أبا الخطاب قد كان أفسد عامة أهل الكوفة ، وكانوا لا يصلون حتى يغيب الشفق ، وانما ذلك للمسافر والخائف وصاحب الحاجة ) ( 3 ) . وعن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام : ( انما أمرت أبا الخطاب ان يصلي المغرب حين زالت الحمرة ، فجعل هو الحمرة من قبل المغرب ) ( 4 ) . وعن القاسم بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام : ذكر عنده أبو الخطاب فلعنه ، ثم قال : ( انه لم يكن يحفظ شيئا ! حدثته ان رسول الله صلى الله عليه وآله غابت له الشمس في مكان كذا وصلى المغرب بالشجرة بينهما ستة أميال ، فأخبرته بذلك في السفر فوضعه في الحضر ) ( 5 ) . التاسعة : أول وقت العشاء الآخرة عند الفراغ من المغرب في الأقوى لما سلف ، لاخبار كثيرة كخبر زرارة عن الصادق عليه السلام : ( قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علة في جماعة ، وانما فعل ذلك ليتسع الوقت على أمته ) ( 6 ) . وروى زرارة أيضا عن الباقرين عليهما السلام في الرجل يصلي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق : ( لا بأس بذلك ) ( 7 ) ومثله روى الحلبيان عن الصادق

--> ( 1 ) علل الشرائع : 350 ، التهذيب 2 : 28 ح 80 ، الاستبصار 1 : 262 ح 943 . ( 2 ) الفقيه 1 : 142 ح 660 ، علل الشرائع : 350 ، التهذيب 2 : 33 ح 100 . ( 3 ) التهذيب 2 : 33 ح 99 ، الاستبصار 1 : 268 ح 968 . ( 4 ) التهذيب 2 : 259 ح 1033 ، الاستبصار 1 : 265 ح 960 . ( 5 ) التهذيب 2 : 258 ح 1028 . ( 6 ) الكافي 3 : 286 ح 1 ، التهذيب 2 : 263 ح 1046 ، الاستبصار 1 : 271 ح 981 . ( 7 ) التهذيب 2 : 34 ح 104 .